وأيضا: فإن التزام الوضعين في المشتقات مما يؤدي إلى التكثير في مخالفة الأصل، ضرورة كون المواد في الكثرة فوق حد الإحصاء، فلو فرضت مثلا مائة مع الالتزام بالوضع الشخصي في كل مع الوضع النوعي في كل من الهيئآت المعارضة لها التي نفرضها عشرة أنواع، لزم الالتزام بعشرة أوضاع نوعية ومائة شخصية، بخلاف ما لو قيل بوحدة الوضع في مجموع الهيئة والمادة، فإن الملتزم به حينئذ الأوضاع النوعية خاصة، وظاهر إن التقليل في الحادث أولى من تكثيره.
وأيضا: فإن الوضع فيها لولا واحدا متعلقا بالمجموع لزم عدم كونها في استعمالاتها حقائق ولا مجازات، واللازم - بحكم انحصار الاستعمال الصحيح في الحقيقة والمجاز - باطل.
أما الملازمة: فلأن الحقيقة يعتبر فيها الوضع والاستعمال وتواردهما على اللفظ، ومفروضهم تعلق الوضعين بأمر غير اللفظ.
ويندفع الأول: بأن مرجعه إلى النزاع في مسألة المبادئ وقد فرغنا عنها بإثبات كونها الحروف الأصلية دون المصادر.
والثاني: بعدم اختصاص الالتزام بحدوث المائة الشخصية بمقالة من يثبت الأوضاع الشخصية للمواد، إذ ليس المراد منها ما هو زائد على أوضاع المبادئ المتفق على كونها شخصية، بل ما يدخل في المواد بواسطة المبادئ، وحدوثها بالقياس إليها متفق عليه سواء فرضتها المصادر أو غيرها، غاية ما هنالك بقاء مناقشة على من يزعمها المصادر من حيث عدم معقولية سراية أوضاع المصادر إليها بدون اعتبار وجود الهيئآت المصدرية المعتبرة في أوضاعها.
وهذه مناقشة أخرى لا مدخل لها في تتميم الدليل، ولعلها تنهض حجة للمختار في المبادئ.
نعم عليه يلزم الالتزام بأوضاع نوعية متعلقة بهيئآت المصادر أيضا - حسبما قررناه - بناء على ما تقدم من استلزام ذلك دخول المصادر في قانون المشتقات، ولا ضير فيه بعد مساعدة الدليل عليه.