المجازات، بناء على الترخيص في النوع، وإطلاق الوضع عليه مسامحة لعلاقة المشابهة في إفادة صحة الاستعمال.
وحينئذ فإما أن يقال: إن الوضع النوعي ما لم يلاحظ فيه خصوصية أصلا، أو يقال: أن الوضع الشخصي ما لم يلاحظ فيه جهة عموم أصلا، فبالاعتبار الأول ينحصر الوضع النوعي في القسم الأخير وهو فيما عداه شخصي، وبالاعتبار الثاني ينحصر الوضع الشخصي في القسم الأول وهو فيما عداه نوعي، وهو الأظهر من طريقة القوم.
ولعله لذا اختلف عبارات بعض الأعلام، فصرح تارة: بما يقضي بالوجه الأول، وأخرى: بما يقضي بالوجه الثاني.
وعلم بما ذكر جميعا أن المراد بالشخص والنوع ها هنا ما يرادف النوع والجنس، لا ما هو مصطلح أهل المعقول، ولا خفاء أن الوضع في المشتقات لا يجوز أن يكون شخصيا لمنافاته الحكمة، مع عدم ظهور قائل به بل ظهور الاتفاق على خلافه، من غير فرق في ذلك بين الاسمية والفعلية حتى المصادر - على المختار - باعتبار هيأتها، لكونها حينئذ على ما عرفت سابقا من قبيل المشتقات.
وما يستفاد من صريح بعضهم - كظاهر غيره - من كون أوضاع المصادر شخصية لا يستقيم إلا على القول بكونها مبادئ المشتقات، وإلا فعلى القول الآخر لا وجه له سوى توهم اختلاف صيغها وفقد ما يكون قدرا جامعا لجزئياتها.
ويزيفه: إنه إن أريد أنه ليس لها نوع واحد يكون شاملا لجميع جزئياتها فليس وضعها واحدا متعلقا بنوع واحد، فالصغرى مسلمة لكن الكبرى ممنوعة، لعدم كون العبرة في الوضع النوعي بوحدة النوع.
وإن أريد أن ليس لها قدر جامع أصلا لا واحدا يجمع جميع الجزئيات، ولا متعددا يجمع كل واحد جملة كثيرة منها لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى، فيكون أوضاعها كأوضاع أعلام الأشخاص وأسماء الأجناس، فالكبرى مسلمة لكن الصغرى ممنوعة، لوضوح أن المصادر - على ما تقدم عن أهل الصرف -