غاية الأمر إنه حصل بحكم الفرض للأشخاص بملاحظة إجمالية، مع أنه لم يأت لإثبات مرامه بما ينهض حجة عليه ما عدا بعد تعلق الوضع فيها بغير اللفظ، ولزوم التعسف البين في التزام تعلق الوضعين بلفظ واحد، وفيه ما لا يخفى، مع ما يتوجه إليه من لزوم أوله بالأخرة إلى الالتزام بالوضع الشخصي التفصيلي، لقضاء الضرورة باختصاص كل لفظ بما اختص به من المعنى الحدثي الخاص، ولولا المواد لها وضع بانفرادها لم يكن الوضع النوعي باعتبار الهيئة كافيا في حصول هذا الاختصاص، سواء فرض متعلقا بالنوع للنوع أو للجزئيات، أو بالجزئيات للنوع أو للجزئيات، واحتمال كونه إنما حصل من حيث الاتفاق مما لا يصغى إليه.
فتكون الحاجة ماسة إلى اعتبار أمر زائد على هذا الوضع ليفيد الغرض، وهو إما توزيع الواضع بعد الفراغ عن الوضع، بأن يقول: " هذا لذاك " وهكذا، إلى أن يتعين كل خاص من اللفظ بإزاء ما اختص به من المعنى، أو استعماله على هذا الوجه بقصد التعيين.
وأيا ما كان فالالتزام به التزام بالوضع الشخصي التفصيلي، إذ لا يعني منه ما يقع بلفظ " وضعت " كما لا يخفى.
هذا مع ما عرفت من عدم حجة واضحة على ما زعمه، فإن غاية ما أمكنه الاستناد إليه - بعد الاستبعاد المتقدم - هو: أن اختصاص الوضع النوعي في المشتقات بهيئآتها فقط مبني على كون موادها موضوعة بأوضاع شخصية باعتبار أوضاع مبادئها، وهي على تقدير كون المبادئ هي المصادر غير مجدية في وضع المواد، لفرض كونها موضوعة بما اعتبر فيها من الهيئآت المخصوصة، وهي بتلك الهيئآت غير موجودة في المشتقات، فلا أثر لأوضاعها في المواد.
وعلى تقدير كون المبادئ غيرها، كالحروف الأصلية المعراة عن الهيئآت المخصوصة - على ما يراه جماعة تبعا للمحقق الشريف - غير مسلمة، لتوجه المنع إلى هذه الدعوى، فيبقى المواد خارجة عن مورد الوضع لولا تعلقه بها معروضة للهيئات.