المشكوك فيه، ومعه لا إطلاق يتمسك به في نفي الجزئية أو الشرطية، وعليه فلا مناص عن مراجعة الأصول العملية المحرزة للأحكام الظاهرية، إما بالبناء على البراءة أو على الاشتغال على الخلاف في الأصول.
وبالجملة: فاللفظ عند الأعمي ليس مجملا، بل هو على حد سائر المطلقات فيؤخذ بما علم كونه جزءا للمطلوب وقيدا للماهية بدليل خارج، وينفى الجزئية عما لم يساعد عليه الدليل تمسكا بالإطلاق، فيحكم بكون المطلوب هو الماهية المعراة عن المشكوك فيه حكما إنيا من باب الانتقال عن الظواهر إلى المطالب، بخلاف الصحيحي فإن اللفظ عنده مجمل، والإجمال ينافي الإطلاق، فلا مرجع له إلا أحد الأصلين.
ثم اعترضوا على الثمرة الأولى، بمنع الملازمة: فإن القول بالأعم غير ملازم للبناء على أصل البراءة، كما أن القول بالصحيحة غير ملازم للبناء على أصل الاشتغال، بل مبنى الأخذ بأحد الأصلين على ترجيح أدلة ذلك الأصل من العمومات وغيرها، فمن ترجح في نظره أدلة البراءة يرجع إليها في مظانه، وإن كان في المسألة صحيحيا.
غاية الأمر إنه إذا كان أعميا يتعاضد عنده في خصوص ألفاظ العبادات الأصلان، الاجتهادي وهو الإطلاق، والعملي وهو البراءة، بمعنى أنه بعد التمسك بالإطلاق يتمسك بأصل البراءة من باب التأييد، ومن ترجح في نظره أدلة الاشتغال بمعنى الاحتياط يرجع إليه في مظانه، وإن كان أعميا في المسألة.
غاية الأمر إنه إذا كان أعميا يتعارض في نظره الأصلان في خصوص ألفاظ العبادات، وحيث إن أصل الاشتغال أصل تعليقي - كأصل البراءة - معلق اعتباره بل انعقاده على فقد الأصل الاجتهادي فلا حكم له مع نهوض الإطلاق بيانا لعدم التقييد، رافعا للشك في البراءة.
ومما يؤيد ضعف الثمرة المذكورة، إن أدلة الأصلين مضبوطة ليس منها كون ألفاظ العبادات أسامي للأعم ولا كونها أسامي للصحيحة، ولم يعهد عن أحد من