وملخصه: إن غاية ما يثبت بهذا الأصل إنما هو الصحة عند الفاعل، لأن المعتبر في وفاء الناذر على تكليفه ملاحظة الصحيح عنده المطابق لنفس الأمر بظنه.
قال: ولا ريب أن الصحيح من العبادة ليس شيئا واحدا حتى يبنى عليه في المجهول الحال على حمل فعل المسلم على الصحة (1).
وحاصل ما أفاده (قدس سره): أن هذا الأصل في المسائل الخلافية التي حصل فيها الاختلاف بين الحامل والفاعل بحسب اجتهادهما أو تقليدهما لمجتهدين مختلفين في الرأي لا يكفي في إحراز الصحة في نظر الحامل.
وهذا الكلام عند التحقيق ليس بسديد، إذ الاختلاف في المسألة بحسب المذهب غير ضائر في الاعتماد على هذا الأصل ما لم يعلم بالمخالفة في الواقعة الشخصية، وهو وقوع الفعل البارز في الخارج على خلاف ما هو الصحيح الواقعي في نظر الحامل، فيجوز الصلاة في مغسول من لا يرى التعدد شرطا والأكل من ذبيحة من لا يرى التسمية شرطا، والتمتع من معقودة من لا يرى العربية في العقد شرطا، والايتمام بمن لا يرى السورة في الصلاة واجبة، لمن يرى اعتبار التعدد والتسمية والعربية والسورة، حتى ما احتمل عنده ولو ضعيفا وقوع الفعل من فاعله المخالف في المذهب على طبق معتقده من الصحيح الواقعي، احتياطا منه أو اختيارا لأفضل الفردين أو من باب النعت والاتفاق.
نعم إذا علم بأنه لم يقع إلا على طبق مذهب الفاعل فلا حمل، وبالجملة المخالفة في المذهب غير ضائرة في الحمل ما لم يصادفها المخالفة الشخصية، فالوجه في عدم البناء على الأصل - بناء على القول بالصحيحة - هو ما ذكرنا لا غير فليتدبر.
وتمام الكلام في تحقيق هذا الأصل أوردناه في رسالة منفردة (2) ولنرجع إلى تحقيق الحال في الثمرتين الأوليين المختلف فيهما.