القول بالأعم، فكذلك على القول الآخر، فتكفي في إحراز الصحة مطلقا والفرق تحكم.
فإن قلت: إن النذر والقدوة معلقان على المسمى والصحة معا، وحينئذ يحصل الفرق بين القولين، إذ على القول بالأعم يحرز المسمى بفرض كون اللفظ اسما للأعم صادقا على الصلاة المفروضة، والصحة بأصالة الصحة، وعلى القول الآخر لا طريق إلى إحراز المسمى ليتمسك في إحراز الصحة بالأصل، بل لابد في إحرازه من الفحص، وحيث إن الصحة لازمة للمسمى على هذا القول، فالفحص لإحراز المسمى فحص لإحرازها.
قلت: أصالة الصحة على تقدير جريانها على هذا القول، فالصحة المحرزة بها كافية في إحراز المسمى لمكان الملازمة بينهما.
والحاصل: إذا بنى على جريان الأصل على هذا القول، فإحراز الصحة بواسطة إحراز المسمى بالفحص ليس بأولى من إحراز المسمى بواسطة إحراز الصحة بالأصل، ومعه لا حاجة إلى طريق آخر لإحرازه.
إلا أن يقال: بمنع اندراج المورد على هذا القول في أدلة ذلك الأصل، بدعوى:
أ نه إنما يجري في فعل المسلم بعد ما كان العنوان الذي علق عليه حكم الصحة محرزا، ليندرج الفعل المشكوك في صحته في أدلة الصحة، بأن يكون الشك في صحته راجعا إلى ما لا يوجب الإخلال به إخلالا في صدق العنوان المعلق عليه الحكم.
وبعبارة أخرى: أن لا يكون الشك في الصحة راجعا إلى الشك في تحقق أصل العنوان وصدقه على الفعل البارز في الخارج من المسلم، ولذا لو تنازع المتعاقدان في صحة عقد بدعوى أحدهما حصول القبول ولحوقه بالإيجاب، ودعوى الآخر عدمه، ليس للحاكم الحكم للأول استنادا إلى أصالة الصحة، لأن الصحة من مقتضيات ﴿أوفوا بالعقود﴾ (1) ولا يعقل له اقتضاء إلا إذا صدق على الفعل البارز