الثانية: الألفاظ الواردة في خطاب الشرع كتابا أو سنة لبيان ماهيات العبادات، ومنها الغسل والمسح الواردين في قولهم (عليهم السلام): " الوضوء غسلتان ومسحتان ".
الثالثة: الألفاظ الواردة لبيان نفس الأحكام، سواء كانت من قبيل الهيئآت كصيغ الأمر والنهي، فإنها بمعانيها العرفية أو اللغوية تفيد الأحكام الشرعية، والقول بالحقيقة الشرعية في بعضها - على ما تقدم إليه الإشارة - شاذ لا يلتفت إليه، مع ورود الدليل بخلافه، أو من قبيل المواد كالوجوب والتحريم، والندب والكراهة ومرادفاتها، فإن ورودها في معانيها المعهودة من الأحكام الخمس التكليفية اصطلاح من الفقهاء والأصولية، فلا ينزل ما يرد منها في خطاب الشرع عليها إلا لقرينة، ولذا كثر إطلاق الواجب في النصوص على جملة من المستحبات، كما في موثقة سماعة المتكفلة لبيان الأغسال المفروضة والمسنونة، من إطلاقه على كثير من الأغسال التي لا يشك في استحبابها، كغسل المولود، وأول ليلة من شهر رمضان، ودخول البيت ونحوه، فإنه لا يلائم إلا بإرادة الثابت في الشريعة.
وقد شاع إطلاق الكراهة في أخبار الأئمة (عليهم السلام) على الحرمة بل جزم بعض مشايخنا بكون الأصل في لفظ " الكراهة " حيثما ورد في الأخبار وكلام القدماء من فقهائنا الأخيار هو الحمل على الحرمة، و " السنة " على ما يستفاد من جملة من النصوص كان يطلق في عرف الأئمة (عليهم السلام) على قسم من الواجب، وهو ما ورد وجوبه في السنة النبوية، في مقابلة " الفرض " المعهود إطلاقه على القسم الآخر وهو ما ثبت وجوبه بالكتاب، ومنه ما ورد في بعض الأخبار في تعليل عدم إجزاء الأغسال الأخر غير غسل الجنابة عن الوضوء من قوله: " الوضوء فريضة والغسل سنة، ولا يسقط الفريضة بالسنة ".
الرابعة: الألفاظ الواقعة على معان ليست من مقولة العبادات ولا من مقولة المعاملات من العقود والإيقاعات، " كالعدالة " و " الفسق " و " المؤمن " و " الكافر "