اللغوية، فحذف الموصوف وأقيم الوصف مقامه، أو إلى نفس الموصوف المقدر لدلالة الوصف عليه.
وأما ما سبق إلى بعض الأوهام من عود الأول إلى النقل، فمع أنه لا يلائمه قاعدة المطابقة بين الضمير ومرجعه في التأنيث والتذكير، لا يساعد عليه لفظ " التفهيم " كما لا يخفى. مع ما فيه من استلزامه التفكيك بين الضميرين، إذ عود الضمير الثاني أيضا إلى النقل كما ترى مفسد للمعنى.
فما قيل - في الاعتراض عليه -: بأن غاية ما يلزم من ذلك إنما هو لزوم تفهيم المراد من تلك الألفاظ، لكون التكليف مشروطا بفهمه، وهو لا يتوقف على تفهيم الوضع والنقل، لحصوله بالبيانات النبوية، ليس بسديد، لابتنائه على الوهم المذكور.
وأما ما يقال عليه أيضا: من أن هذا الدليل لو تم لدل على بقائها في المعاني اللغوية، إذ تفهيم النقل كما يلزم في المعاني الحقيقية يلزم في المعاني المجازية إذا كانت مرادة للشارع بلا فرق بينهما.
فمع أنه فاسد بما نبهنا عليه من عدم عود الضمير إلى النقل، لا يتوجه إليه على كل تقدير، فإن تفهيم المراد مع وجود القرينة - وإن كان هو المعاني المجازية - قد حصل بنفس القرينة، فلا ينكره المستدل على أحد تقديري دليله حتى يعارض بمثله.
فإن هذه الألفاظ - على هذا التقدير - تحمل على المعاني الشرعية على تقدير مقارنة القرينة لها، وإلا فعلى اللغوية فيفوت فائدة النقل التي لابد وأن تظهر حال عدم المقارنة، وحيث لم يحصل تفهيم كون المراد في تلك الحال هو المعاني الشرعية الحادثة، كشف ذلك عن عدم تحقق النقل حذرا عن اللغوية.
وتوضيح ذلك: إنك قد عرفت بما بيناه آنفا، أن نفاة الحقيقة الشرعية فريقان:
أحدهما: من ينفي التسمية الحقيقية في لسان الشارع، مع اعترافه بورود التسمية المجازية، الملازم للاعتراف بثبوت المسمى المحدث الشرعي المغاير للمسمى العرفي أو اللغوي، كغير القاضي منهم.