على العمل بغير العلم، كما في تفسير التواريخ والخطب والأشعار والقصائد والمطالب الأدبية والأدعية والأحاديث الغير المتعلقة بالأحكام الشرعية، والآيات الغير الواردة في التكاليف الإلهية.
ومنها: ما يعملون به في موضع الجدال والغلبة على الخصم، فيستندون في إثبات المطلب إليه، لكونه مفيدا للغرض المقصود من المجادلة، وهو الغلبة على الخصم، فلا يبقى إلا ما هو موضوع المسألة، وهو قول اللغوي الغير المفيد للعلم في الأحكام الشرعية، ولم يثبت إجماعهم على العمل به، وعلى المستدل إثباته وأنى له بالإثبات.
ومنها: تقرير الأئمة (عليهم السلام) لما روى متواترا من أن كتب اللغة إنما دونت في عهد الأئمة (عليهم السلام) من دون ردعهم عنه، وإلا لنقل إلينا لتوفر الدواعي إليه.
وفيه: منع واضح وجواب لائح، فإن التقرير إنما يجري في موارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والردع إنما يجب عليه (عليه السلام) فيما لو كان محظورا، فبعدمه يستكشف عن عدم المحظورية، والمحظور على القول بعدم الحجية إنما هو العمل بقول اللغوي الغير المفيد للعلم في الأحكام الشرعية، والتقرير بالنسبة إليه غير ثابت، لعدم ثبوت كون العمل بقول اللغويين ومراجعة كتبهم أمرا متداولا في عصرهم (عليهم السلام)، وشيئا متعارفا في زمانهم، وإنما علم التقرير بالنسبة إلى أصل التدوين، وهو ليس من العمل بشيء ولا مستلزما له.
فإن قلت: إذا كان العمل محظورا فالتدوين إنما حصل لغرض فاسد، فيكون هو أيضا فاسدا يجب الردع عنه من هذه الجهة، والمفروض خلافه.
قلت: أما أولا: فبمنع غرضية العمل، بمعنى كون الغاية المقصودة بالأصالة من التدوين، فإن تدوين كتب اللغة يجري مجرى تدوين العلوم العربية، المصرح في كلامهم بعدم كون الغرض الأصلي من تدوينها استنباط الأحكام الشرعية، كما علم في تعريف أصول الفقه، وكونها مما له دخل في الاستنباط لا يقضي إلا بكون مقام الاستنباط إنما يترتب عليها من باب الفائدة الغير المقصودة، ولا يلزم من