الأداة لها، وبالنسبة إلى كونها على وجه الانحصار عن إطلاق ورود الشرط في القضية، على معنى السكوت عن ذكر قيد آخر معه في معرض البيان، على ما ستعرف الكلام فيه.
أو إلى ما يلتئم من الوضع المجازي والعقل، كالعام المخصص الظاهر في إرادة تمام الباقي، فإن العام بالنسبة إلى الباقي مجاز، وتمامه يستفاد من السكوت عن ذكر مخصص آخر وورود المخصص المفروض في الكلام مطلقا.
أو لم يرجع إلى شيء من إحراز الدلالة وتشخيص الظاهر في شيء من الوجوه المذكورة، كجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى - مشتركا كان أو غيره - إلى غير ذلك من المباحث المتعلقة بالألفاظ، فإن الكل من الأمور المتعلقة باللغة، فلا يكفي فيها الظن للأصل، وانفتاح باب العلم في الأكثر، ولو فرض منها ما تعذر فيه العلم وكان مع ذلك مما لا مناص من إعماله في مقام الاستنباط، على معنى ابتناء الظن الاطمئناني بالحكم الشرعي على التعويل على هذا الظن، وجب الأخذ به لذلك بأحد الوجهين المتقدم ذكرهما، لا لأصالة الحجية في الظن في الأصول.
وعلى قياسه القواعد العربية من المطالب الصرفية المتعلقة بتصاريف لغة العرب، أو المطالب النحوية المتعلقة بالتراكيب الكلامية، الحاصلة بتوارد العوامل على معمولاتها بصورها المختلفة، ووجوهها المتشتتة، فإن باب العلم في أغلبها مفتوح، فلا يكفي فيها الظن للأصل، وإنما يحصل العلم فيها تارة: باتفاق أهلها، وفي معناه التسامع والتظافر.
وأخرى: بكونها مما يرسلها العلماء إرسال المسلمات، ويعاملون معها معاملة المقبولات.
وثالثة، بالاستقراءات المفيدة للقطع.
نعم لو حصل الاضطرار إلى ما يتعذر فيه العلم، كما في خلافيات العربية لوقوع التعبد بالظن في الأحكام المنوط إحرازه بإعمال هذه المسألة الظنية، وجب البناء عليه بأحد التوجيهين الغير المنافي لأصالة منع العمل بالظن فيها.