بمسموع، والاقتصار على إيراد الغريبين لا ينافي كون الغرض غير جهة الاستنباط.
وأما ثانيا: فبمنع فساد هذا الغرض لو كان هو العمل به في موضع العلم، على معنى كون مقصودهم تحصيل القطع بمراجعة كتبهم والاجتهاد في كلماتهم، ولو باعتبار اعتضاد بعضها ببعض، أو اعتضادها بقرائن تضم إليها، فرضى الأئمة (عليهم السلام) بذلك لصحته، وعلى تقدير كون غرضهم إنما هو المراجعة على كل تقدير - ولو في غير موضع القطع - فيجوز كون عدم الردع لعلمهم (عليهم السلام) بعدم ترتب هذا الغرض الفاسد عليه أصلا، وكون المترتب عليه إنما هو أمر صحيح وهو المراجعة المستتبعة للقطع إليها.
وأما ثالثا: فلمنع استلزام فساد الغرض فساد التدوين، إلا إذا ساعد عليه قاعدة " حرمة مقدمة الحرام "، أو قاعدة " حرمة المعاونة على الإثم "، وليس شيء منهما في مجراه.
أما الأولى، فلاشتراط كون المقدمة في اتصافها بالوجوب أو الحرمة من باب المقدمة في كل من مقدمتي الواجب والحرام متحد الفاعل مع ذيها، على معنى كونها فعلا للمكلف بذيها، كما قرر في محله.
وأما الثانية: فلاشتراط قاعدة المعونة على الإثم في انعقاد الحرمة، على ما قرر في محله بأمور:
منها، كون الإثم المعان عليه مع كونه إثما في الواقع، إثما في نظر المعاون.
ومنها، ترتبه بحسب الخارج على ما فعل من إيجاد بعض مقدماته بقصد المعاونة، فلو أوجد ما هو من مقدمات معصية الغير بقصد المعاونة عليها، واتفق عدم حصول المعصية المعان عليها في الخارج، لم يصدق عليه قضية المعاونة على الإثم.
نعم يصدق في حقه قصد المعصية بالنسبة إلى عنوان المعاونة الغير المتحققة، فيعود الكلام إلى مسألة التجري، فكون هذا الفعل المقرون بالقصد المذكور محرما