السرقة (١)، وعمل الصحابة [به] شائعا ذائعا (٢) بلا نكير فيكون إجماعا.
قلنا: المراد الاتعاظ (٣)، كما قال (٤) سبحانه: ﴿إن في ذلك لعبرة﴾ (5) وسوق الآية مانع من حملها على القياس (6)، وجعل الشرعيات (7) كالعقليات قياس مع تضمن الآية إنكاره (8)، وخبر معاذ ضعيف دلالة وسندا (9)، وقد روي