[فصل] وأما المتن: فالمسند (1) على المرسل (2)، والمقروء (3) على المسموع، والمسموع من الأصل (4) على المشتبه، والمؤكد على العاري، والحقيقة على المجاز (5)، وأقربه (6) على أبعده، وأقله على أكثره، وهو على المشترك، والخاص على العام، وغير المخصص عليه، والفصيح (7) على غيره لا الأفصح عليه (8)، والمنطوق على المفهوم، والموافقة (9) على المخالفة، والاقتضاء على الإشارة، ومتضمن التعليل
(١) وقال بعضهم بالعكس أو الثقة، لا لسند القول إلى المعصوم، ويشهد به إلا مع القطع بصدوره عنه، وأجاب عنه العلامة بأن قول الراوي: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) كذا، إن كان عن قطع دل على الحمل، فإن خبر الواحد لا يفيد القطع، فلابد من حمله على معنى سمعت أو رويت، وأمثالهما. ولا يخفى أن هذا الجواب لا يتمشى إلا فيما علم أنه خبر آحاد لا غير. انظر:
الإحكام للآمدي: ٤ / ٤٧٠، معالم الدين: ٣٩٢ - ٣٩٥.
(٢) المرسل على نوعين، أحدهما أن يقول راويه: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) كذا. والثاني أن يقول: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كذا، والخلاف في ترجيح المسند على أول نوعي المرسل، أما النوع الثاني فلم يقل أحد ترجيحه على المسند.
(٣) أي بكون روايته بقراءة الشيخ عليه.
(٤) أي من المعصوم، كما إذا قال: سمعته (عليه السلام) يقول كذا، وقال الآخر: عنه كذا، أو: قال كذا، فإنه لا يعلم أنه سمعه من المعصوم.
(٥) أي يقدم المتن الذي يفيد الحكم بحقيقته على ما يفيده بمجازه.
(٦) أي المجاز الذي هو أقرب إلى الحقيقة.
(٧) لا يخفى أن المراد بالفصاحة هنا البلاغة، أعني مطابقة الكلام لمقتضى المقام مع فصاحته، وإطلاق الفصاحة على البلاغة شائع ذائع، وهو المراد من قولنا: إن القرآن المجيد في أعلى مراتب الفصاحة، وكتب القوم مشحونة بهذا الإطلاق، وهذا من جملة ما يدل على احتياج المجتهد إلى علم المعاني.
(8) أي على الفصيح، لأن المتكلم الفصيح لا يحب أن يكون كل كلامه أفصح، بل كثيرا ما تختلف مراتب فصاحة كلامه، والعلامة في التهذيب رجح الأفصح على الفصيح.
(9) لأن مفهوم الموافقة أقوى.