زبدة الأصول - الشيخ البهائي - الصفحة ٩٠
فصل المتواتر: خبر جماعة (1) يفيد بنفسه القطع [بصدقه]، وشبهة (2) السمنية (3) واهية، وشرطه بلوغ رواته (4) في كل طبقة حدا يؤمن معه تواطؤهم، واستنادهم إلى الحس (5)، وحصر (6) أقلهم في عدد مجازفة، وقول المخالفين باشتراطنا دخول المعصوم افتراء (7).
نعم، شرط المرتضى رضي الله عنه (8) عدم سبق شبهة تؤدي إلى اعتقاد نفيه ليندفع كلام الكفار في تواتر بعض معجزات النبي (صلى الله عليه وآله)، وكلام المخالفين في تواتر النص على الوصي صلوات الله عليه، وما لم يتواتر آحاد ولا يفيد بنفسه إلا ظنا، ومدعي القطع مكابر، وقد يفيده إن حف بالقرائن (9)، والمنازع مباهت (10).

(١) يعني مع قطع النظر عن القائلين وغيره. انظر: المستصفى: ٢ / ١٦٢.
(٢) في " ف، س ": شبه.
(٣) قوم من الهند ينسبون إلى سومنات، وهم عبدة الأصنام قائلون بالتناسخ.
(٤) في " ف، ج ": رواية.
(٥) انظر: المستصفى من علم الأصول: ٢ / ١٥٦.
(٦) قيل: خمسة، وقيل: عشرون، وقيل: أربعون، وقيل: سبعون، وأدلتهم في غاية الضعف.
(٧) انظر: المستصفى: ٢ / ١٦٠، ومعارج الأصول: ١٤٠.
(٨) انظر: الذريعة: ٢ / 491. ووافقه البيضاوي في المنهاج للفائدة الأولى.
(9) سواء كان المخبر عدلا أو فاسقا، وتقييد الحاجبي بالعدل غير محتاج إليه، بل غير مستقيم إلا بالتكلف الذي أورده العضدي.
(10) أي المنازع في أن الخبر الواحد المحفوف بالقرائن مفيد للعلم، وهذا النزاع على نوعين:
الأول: أن المفيد للعلم هو تلك القرائن مع الخبر، لا الخبر. والثاني: أنه لا يحصل من مجموع الخبر والقرائن أصلا، والمباهت إنما هو المنازع بهذا المعنى، وأما المنازع بالمعنى الأول فنزاعه غير بعيد، وأما الاستدلال المشهور من إخبار الملك بموت ولده مع صراخ المخدرات فظني أنه لا يحسم مادة هذا النزاع، كما ذكرته في حواشي شرح العضدي.
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»
الفهرست