من الضرر المظنون واجب كالمعلوم.
وأما المنقول: (فوجوه) (1):
الأول: قالوا: أجمعت الصحابة على العمل بالقياس، فيكون حجة.
أما أن الصحابة عملت به، فلان بعض الصحابة عمل به، ولم يظهر من الباقين انكار [ه]، وقد بينا أن مثل ذلك حجة، فيما سلف.
أما أن بعض الصحابة عمل به فمن وجهين:
أحدهما: أن الصحابة اختلفوا في مسائل كثيرة، وليس تمسكهم فيها بالنص، فتعين أنهم عولوا على الاجتهاد الثاني: انهم استدلوا في كثير من المسائل بالقياس وأشاروا إلى التشبيه بين المسائل، كما قال ابن عباس: " ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا، و لا يجعل أب الأب أبا ". وما روي من قول عمر لأبي موسى: " وقس الأمور برأيك ". وما روى عنه أنه قضى في زوج، وأم، وإخوة لأم، وأخوة لأب و أم أن للام: السدس، وللزوج: النصف، وللاخوة من الام: الثلث، فقال الباقون: " هب أن أبانا كان حمارا، ألسنا من أم واحدة؟! " فشرك بينهم، وغير ذلك من المسائل.
وأما أن الباقين لم ينكروا، فلانه لو حصل ذلك لظهر، لان القياس من الأصول التي لو وقعت فيها المناكرة لظهرت.
وأما أن مثل ذلك اجماع، فلان سكوتهم لا يحتمل الا الرضا به، لما عرف من تحرج الصحابة في انكار الباطل والمنع من العمل به.
الوجه الثاني: قوله عليه السلام لمعاذ وأبى موسى: " بم تقضيان؟ قالا: إذا لم