زبدة الأصول - الشيخ البهائي - الصفحة ١٦٤
المقلد، والمقلد باتباع الخطأ، وهو قبيح عقلا، وفيه تأمل (1).
فصل لا بد (2) لمن يجتهد في مسألة من تحصيل ما يتوقف عليه الإجتهاد فيها من علوم العربية (3) والمنطق والأصول (4) والتفسير (5) والحديث (6) والرجال (7) وظن عدم الإجماع على خلافها، ولا بد مع ذلك من انس بلسان الفقهاء (8)، وقوة (9) على رد الفرع (10) إلى الأصل، وهي العمدة في هذا الباب، ولا يجب تكرر (11) النظر بتكرر

(١) وجه التأمل أن مثل هذا لازم على المصوبة أيضا فيما إذا ظهر كذب الشاهدين، فإن الحاكم يرجع عن حكمه، مع أنه مأمور به، فتأمل.
(٢) انظر: نهاية الأصول: ٤١١ - ٤١٢، معالم الأصول: ٣٨٣.
(٣) يدخل فيها: اللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان.
أما علم البديع فالظاهر أنه لا دخل له في الإجتهاد، وقد ظن بعضهم أن علم المعاني والبيان أيضا من هذا القبيل، وهو خطأ لما يجئ في الترجيحات من ترجيح الفصيح على غير الفصيح عند التعارض، بل ذهب العلامة (رحمه الله) في النهاية إلى ترجيح الأفصح على الفصيح.
(4) المراد بها أصول الدين وأصول الفقه معا.
(5) المراد تفسير آيات الأحكام لا بقية الآيات.
(6) لا لجميعه، بل لما يتعلق بالأحكام.
(7) أي النقلة لأحاديث الأحكام.
(8) وربما قيل: إن هذا هو الباعث على إدراج الفقيه في تعريف الإجتهاد، كما فعله ابن الحاجب وغيره.
(9) فصارت الشروط أربعة عشر، لأن المراد بالأصول علمان.
(10) في " أ ": الفروع - خ ل -.
(11) في " أ، ج ": تكرار. انظر: معالم الأصول: 389، الإحكام للآمدي: 4 / 454.
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست