زبدة الأصول - الشيخ البهائي - الصفحة ٧٧
لنا: لزوم (1) خلو النوع عما هو من حقيقة الجنس، وهو التساوي (2)، وقولهم: هو المأذون (3) فيه غفلة عن فصله (4).
فصل المتكلمون (5): صحيح العبادات (6) ما وافق الشرع، ونقض طرده بالختان، وفيه ما فيه.
والفقهاء: ما أسقط القضاء (7)، ونقض عكسه بصحيحة العيد (8) إن أبقى على ظاهره (9)، وطرده بفاسدته إن أول (10). وثمرة الخلاف في الصلاة بظن الطهارة إذا ظهر خلافه.

(١) في " ف، أ، ر، س ": " للزوم " بدل " لنا: لزوم ".
(٢) بين الفعل والترك.
(٣) والإذن حاصل فيما عدا الحرام - أعني الواجب والمكروه والمندوب -.
(٤) أي فصل المباح، وهو المأذون في تركه. انظر: المستصفى من علم الأصول: 1 / 214.
(5) انظر: الإحكام للآمدي: 1 / 81 - 84.
(6) في " أ ": العبادة - خ ل -.
(7) في " أ ": القضاء به.
(8) أي بصلاة العيد الصحيحة لخروجها عن الحد، إذ لا حد لها.
(9) إذ الظاهر من قولنا: " ما أسقط القضاء " أن يكون له قضاء.
(10) بأن المراد أنه يدفع وجوب القضاء، أو بأن يقال: معنى أسقط أي سقط وجوب القضاء، كما يقال: الإضافة المعنوية شرطها تجريد المضاف عن التعريف، وهذا بظاهره يدل على أن المضاف معرفة وقد تجردت عنه، وليس شاملا للمضاف إذا كان نكرة، وقد أول في موضعه بالتجرد والخلو عن التعريف، وهذا المعنى عام شامل للمضاف نكرة كان أو معرفة وقد جردت عنه.
(٧٧)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 83 ... » »»
الفهرست