زبدة الأصول - الشيخ البهائي - الصفحة ١٢٨
ويجوز في الأخيرين (1) إلى واحد، و [في] غيرهما بمتصل أو منفصل في محصور (2) قليل إلى اثنين، وفي غيره (3) إن بقي جمع يقرب من مدلوله (4).
لنا: لغو رأيت (5) كل من في البلد ولم ير إلا واحدا [أو اثنين] أو ثلاثة (6)، وليس للمخالف ما يعول عليه (7).
فصل العام المخصص بمبين حجة في الباقي (8)، وللمخالف خمسة أقوال أمثلها في أقل الجمع (9).

(1) التخصيص في البدل والاستثناء المتصل، نحو: شريت العبيد أحدهم وله عشرة إلا تسعة.
(2) قيد للمنفصل، نحو: أكرمت كل عالم، وهم خمسة مثلا.
(3) أي غير المحصور أو غير القليل، نحو: أكرمت التجار، أو أكرمت عبيدي وهم ثلاثون مثلا.
(4) أي إن بقي بعد التخصيص جمع يقرب من مدلوله، بأن يكون فوق النصف، وهذا فيما يعلم فيه عدد أفراد العالم ظاهرا. وأما فيما لا يعلم ذلك فمعلوميته كون الباقي فوق النصف بالقرائن، كقولنا: كل أهل مصر جهال إلا خمسين، فمعلوم كون الباقي أزيد من النصف، فلا يصح أن يقال: من دخل داري فأكرمه، ثم يفسر اسم الشرط بثلاثة أو أربعة مثلا.
(5) هذا الدليل لإثبات الكلام الأخير من التفصيل، ويبطل المذهب الثاني والثالث والرابع لا الأول.
(6) لا يخفى أنه كما يعد رأيت كل من في البلد ولم ير إلا واحدا أو ثلاثة لغو، فكذلك يعد رأيت كل العلماء إذا كان اللام للعهد وهم عشرون مثلا ولم ير إلا واحدا أو ثلاثة لغوا.
والحاصل: إن البحث غير مختص بتخصيص العام بالإطلاق الأول.
(7) انظر: الإحكام: 2 / 443 - 444.
(8) أصحابنا الإمامية متفقون على ذلك. وفي قوله: " وللمخالف خمسة أقوال " نوع إشعار بذلك، فتدبر. انظر: معالم الدين: 280.
(9) أي أجود تلك الأقوال انه حجة في أقل الجمع لا أزيد، فإذا قال السيد لعبده: أكرم العلماء إلا زيدا وعمروا، أجاز له الترك إكرام الجميع إلا ثلاثة، فيجب عليه إكرامهم. انظر: الإحكام للآمدي: 2 / 439 و 444 و 446، معالم الدين: 281.
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الإهداء 6
2 مقدمة التحقيق 7
3 ترجمة المؤلف 7
4 اسمه ونسبه الشريف 7
5 ولادته 8
6 والده 8
7 زوجته 8
8 عقبه 9
9 قبس من حياته العلمية 9
10 من أسفاره 9
11 أقوال العلماء في حقه 10
12 شيوخه 11
13 تلاميذه 11
14 مؤلفاته 12
15 وفاته ومرقده 16
16 حول الكتاب 17
17 شروحه والحواشي عليه 18
18 النسخ المعتمدة في التحقيق 23
19 منهجية التحقيق 24
20 مقدمة المؤلف 37
21 المنهج الأول: في المقدمات 39
22 [المطلب] الأول: في نبذ من أحواله ومبادئه المنطقية 39
23 فصل: حد العلم 41
24 فصل: الدليل 42
25 فصل: ممتنع الصدق 44
26 فصل: ذاتي الماهية 45
27 فصل: الحد 46
28 فصل: القضية 46
29 فصل: البرهان 48
30 فصل: هيئة وقوع الوسط عند الحدين 49
31 فصل: الاستثنائي 52
32 المطلب الثاني: في المبادئ اللغوية 53
33 فصل: دلالة اللفظ 54
34 فصل: اللفظ 55
35 فصل: اللفظ المشترك 56
36 فصل: الحقيقة 57
37 فصل: الواو العاطفة لمطلق الجمع 58
38 فصل: المشتق 59
39 فصل: المبدأ في المشتق 61
40 المطلب الثالث: في المبادئ الأحكامية 62
41 فصل: الحكم 63
42 تتمة: في نقض طرد الحد 63
43 فصل: تقسيم الفعل 66
44 مسألتان: الأولى وجوب شكر المنعم 67
45 الثانية: الأشياء الغير الضرورية 68
46 فصل: الواجب 69
47 فصل: الموسع والمضيق 69
48 تتمة: في التخيير في الموسع إلى الضيق بين الفعل والعزم عليه 71
49 فصل: ظان الموت وظان السلامة 73
50 فصل: الواجب الكفائي 73
51 فصل: الواجب المخير 74
52 مسألتان: الأولى: المندوب 75
53 الثانية: المباح 76
54 فصل: صحيح العبادات 77
55 فصل: ما يتوقف الواجب عليه 78
56 فصل: المباح 80
57 المنهج الثاني: في الأدلة الشرعية 83
58 [المطلب] الأول: [في الكتاب] 83
59 فصل: تواتر القرآن 86
60 المطلب الثاني: في السنة 87
61 فصل: الخبر 88
62 فصل: المتواتر 90
63 فصل: التعبد بخبر الآحاد 91
64 فصل: شروط العمل بخبر الآحاد 92
65 فصل: تزكية العدل الواحد الإمامي 94
66 فصل: رجال السند 95
67 المطلب الثالث: في الإجماع 97
68 فصل: موت أحد الشرطين المختلفين - ليس السكوتي حجة 98
69 فصل: إجماع أهل البيت عليهم السلام حجة 99
70 تتمة: في دليل حجية إجماعهم عليهم السلام 102
71 فصل: الإجماع المنقول بخبر الواحد 103
72 المطلب الرابع: في الاستصحاب 106
73 تذنيب: في القياس 107
74 المنهج الثالث: في مشتركات الكتاب والسنة 113
75 المطلب الأول: في الأمر والنهي 113
76 فصل: صيغة الأمر 115
77 فصل: الفور والتراخي 116
78 فصل: اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده العام 117
79 فصل: الأمر بالموقت 118
80 فصل: المطلوب بالأمر 119
81 فصل: النهي للتحريم 120
82 فصل: النهي للدوام 120
83 فصل: النهي في العبادة 121
84 المطلب الثاني: في العام والخاص 123
85 فصل: صيغ العموم 125
86 فصل: أقل مراتب صيغ الجمع 127
87 فصل: التخصيص 127
88 فصل: العام المخصص بمبين 128
89 فصل: السبب لا يخصص العام 129
90 فصل: تخصيص السنة 131
91 فصل: تنافي وتقارن العام والخاص 133
92 فصل: شروط العمل بالعموم 134
93 فصل: الاستثناء في المنقطع 135
94 فصل: الاستثناء المستغرق 136
95 فصل: المراد بعشرة في " له عشرة " إلا ثلاثة معناها 138
96 فصل: الاستثناء بعد جمل بالواو 139
97 فصل: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس 140
98 فصل: الضمير في مثل قوله: (وبعولتهن) 141
99 المطلب الثالث: في المطلق والمقيد 143
100 المطلب الرابع: في المجمل [والمبين] 144
101 فصل: المبين 145
102 المطلب الخامس: في الظاهر والمأول 147
103 المطلب السادس: في المنطوق والمفهوم 149
104 فصل: مفهوم الشرط 150
105 فصل: مفهوم اللغة 151
106 فصل: مفهوم الغاية 152
107 المطلب السابع: في النسخ 154
108 فصل: نسخ الشئ قبل حضور وقته 155
109 فصل: ينسخ الكتاب والسنة متواترة وآحادا 156
110 المنهج الرابع: في الاجتهاد والتقليد 159
111 فصل: أحكام النبي صلى الله عليه وآله ليست عن اجتهاد 161
112 فصل: عدم التصويب لشيوع تخطئة السلف بعضهم بعضا بلا نكير - أن للمصيب أجرين وللمخطئ واحد - لزوم اجتماع النقيضين 163
113 فصل: ما يحتاج إليه المجتهد 164
114 فصل: التقليد في الأصول 165
115 المنهج الخامس: في الترجيحات 169
116 [فصل]: المتن 171
117 فصل: المدلول 172