زبدة الأصول - الشيخ البهائي - الصفحة ١٣٩
وللثالث بطلان الأولين بما مر، فتعين ويدفع بسبق الإخراج الإسناد، وفيه كلام [طويل الذيل] (1).
فصل الاستثناء (2) بعد جمل بالواو.
الشيخ (3) والشافعية (4): للكل. الحنفية (5): للأخيرة. المرتضى (6): بالاشتراك.
الغزالي: بالوقف (7)، وإليه مرجع الحاجبي، للأول صيرورتها (8) كالمفرد،

(١) وهو ان هذا يقتضي عدم لزوم شئ على من قال: له علي شئ إلا خمسة، وهو ينافي ما هو الحق من أن الاستثناء من النفي إثبات، ويلزم عدم إفادة كلمة التوحيد لتضمنها إخراجه سبحانه من الإلهية أولا، ثم إسناد النفي إلى الباقي، فلا يستفاد منها إلا نفي ما سواه تعالى من الإلهية لا ثبوت الإلهية له جل شأنه، إذ ليس في الكلام حكمان، كما مر في الحاشية.
(٢) انظر: التبصرة: ١٧٢ - ١٧٣، الإحكام للآمدي: ٢ / ٢٧٨، الاحكام: ٤ / ٤٣٠، الأبهاج:
٢ / ٩٥، روضة الناظر: ٢٢٦ - ٢٢٧، ميزان الأصول: ١ / ٤٦٠، المستصفى: ٢ / ١٧٤، المنخول:
١٦٠
، أصول السرخسي: ٢ / ٤٤ - ٤٥، المعتمد: ١ / ٢٤٥، الذريعة: ١ / ٢٤٩، شرح اللمع: ١ / ٤٠٧، العدة في أصول الفقه: ١ / ٣٢٠ - ٣٢١.
(٣) العدة في أصول الفقه: ١ / ٣٢١.
(٤) لا خلاف لأحد في جواز الرجوع إلى الكل وإلى الأخيرة، لكن اختلف الشافعية والحنفية في أن أي الأمرين أظهر ليحمل الكلام عند عدم القرينة عليه فهما قائلان بأظهرية أحدهما، والمرتضى والغزالي قائلان بتساويهما، فهما يوافقان الحنفية في الثبوت للأخيرة، لكن لعدم ظهور شمول غيرها وهم لظهور عدمه. انظر: الذريعة: ١ / ٢٤٩، العدة في أصول الفقه: ١ / ٣٢٠.
(٥) انظر: الذريعة: ١ / ٢٤٩، العدة في أصول الفقه: ١ / ٣٢١.
(٦) الذريعة: ١ / ٢٤٩ و ٢٥٠.
(٧) بمعنى أنا لا ندري انه حقيقة في الكل أو في الأخيرة. وفي " أ ": بالتوقف. انظر: المستصفى:
٣
/ 391.
(8) أي صيرورة الجمل المتعاطفة في حكم المفرد.
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست