زبدة الأصول - الشيخ البهائي - الصفحة ٥٢
الكلية مع أولييها (1) سالبة كلية [أو] جزئية (2) كجزئيتيه مع خلافيهما كليا (3).
فصل الاستثنائي: إما متصل فيلزم استثناء مقدمه تاليه، وأكثره ب‍ " إن "، ونقيضه نقيضه (4)، وأكثره ب‍ " لو ".
وإما منفصل ويلزمه التنافي إما إثباتا ونفيا، فمن إثبات كل نقيض الآخر (5) ومن نقيضه عينه (6)، أو إثباتا فالأولان (7)، أو نفيا فالآخران (8)، ويرد الاقتراني إلى الاستثنائي، وبالعكس.

(1) أي الأوليين للأربع وهما الموجبتان، وهذا إشارة إلى الضرب الثالث والثامن.
(2) إن كانت الكبرى جزئية.
(3) أي في الكم والكيف معا، وبهذين الضربين تتم الضروب الثمانية.
(4) ولا يلزم استثناء نقيض المقدم نقيض التالي، ولا من استثناء عين التالي عين المقدم، لجواز أعمية اللازم، نحو: إن كان هذا إنسانا فهو حيوان.
(5) أي من إثبات عين كل من الطرفين نقيض الآخر.
(6) كقولنا: إما أن يكون هذا العدد زوجا أو فردا لكنه زوج فليس بفرد، لكنه فرد فليس بزوج، لكنه ليس بزوج فهو فرد، لكنه ليس بفرد فهو زوج، فهو أربع نتائج.
(7) أو يكون التنافي بينهما إثباتا فقط.
(8) في " ف، أ، ر، س ": فالأخيران.
(٥٢)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»
الفهرست