يكذبه التتبع كما يصدق المثل.
القاضي: يشترط القطع بعدم المخصص والمعارض.
قلنا: فيبطل العمل بأكثر الأدلة (١)، وإفادة كثرة البحث (٢) أو فحص المجتهد له (٣) ممنوع، والسند رجوعه بالأقوى.
فصل الاستثناء في المنقطع مجاز لا مشترك لفظي ولا معنوي (٤)، ومن ثم لم يحملوه عليه إلا مع تعذر المتصل، وقوله تعالى: ﴿إلا اتباع الظن﴾ (٥) و ﴿إلا قيلا سلاما سلاما﴾ (6) [ونحوهما] (7) غير دال على الحقيقة، وفيه نظر (8)، ويشترط