فصل النهي للتحريم للتبادر ولذم العبد على الفعل بعد قول السيد: " لا تفعل "، ولفحوى (١) قوله تعالى: ﴿وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ (2)، وهل المطلوب به كف النفس، أو عدم الفعل (3)، قولان [حتى للعلامة في الكتابين (4)]، فللأول عدم تأثير القدرة في الثاني، وللثاني أغلبية الغفلة عن الأول (5)، وهذا أظهر، وتأثير القدرة في الاستمرار، كما مر.
فصل النهي للدوام عند الأكثر (6)، والمرتضى (7) وأتباعه كالأمر، وللعلامة قولان (8).
لنا: استدلال السلف به على دوامه من غير نكير، والمستدل (9)