فصل قيل: المراد بعشرة (1) في [نحو] " له عشرة " إلا ثلاثة معناها، وقيل: سبعة وإلا قرينة التجوز، وقيل لها: اسمان مفرد ومركب (2).
للأول لزوم الاستغراق، أو التسلسل في " شريت الجارية إلا نصفها (3) "، والقطع بإرادة نصف كلها، فبطل الثاني، ولزوم الخروج عن قانون اللغة (4)، وعود الضمير إلى جزء الاسم فبطل الثالث، ولا رابع فتعين الأول.
وللثاني (5) لزوم كذب ما هو صدق قطعا، ولا مناص عن إرادة أحدهما، لكن الإقرار بسبعة.