زبدة الأصول - الشيخ البهائي - الصفحة ٥٧
فصل الحقيقة (1): لفظ مستعمل في وضع (2) أول، والمجاز في غيره لعلاقة، ولا شئ منهما قبله (3)، وحصرت في خمسة وعشرين، وتكفي عن نقله، وقد يعرف بالسلب (4) ولا دور، وبعدم اطراده ولا عكس (5)، وفي القرآن كثير، وأسماؤه تعالى توقيفية (6)، وهو أولى من الاشتراك، وأغلبيته تغلب مزاياه (7) مع معارضتها بمثلها (8)، ولا يستلزم الحقيقة ك‍ " الرحمن "، والفائدة صحته (9)، وفي [نحو]: " أنبت الربيع البقل " وجوه أربعة مشهورة، والحقيقة الشرعية (10) للمتشرعة شائعة، وللشارع محل كلام (11)،

(١) انظر: كفاية الأصول: ٢١.
(٢) المراد بالوضع الأول ما لا يكون ملحوظا فيه وضع سابق لا ما لا يتقدمه وضع فدخلت الحقائق الشرعية والعرفية وخرجت المجازاة.
(٣) أي قبل الاستعمال، فاللفظ قبله وبعد الوضع لا حقيقة ولا مجازا لعدم صدق أحدهما عليه.
(٤) كما إذا كان كل من الحقيقي والمجازي معلوما واشتبه ما أراده القائل، كقول من لا إزار له: أنا مشدود الإزار، ويصح سلبه بأن يقال: لا إزار له.
(٥) أي لا نعرف الحقيقة بالاطراد، فإن المجاز قد يطرد كالأسد للرجل الشجاع.
(٦) أي موقوفة على إذن الشارع، فلا يصح إطلاق لفظ التجوز عليه لتجوزه في القرآن.
(7) أي أغلبية وقوع المجاز في اللغة تغلب مزايا الاشتراك.
(8) في " ف ": عليها - خ ل -. وقوله: مع معارضتها بمثلها، نحو: حمار ثرثار، واتخذت للأشهب أدهم، ورأيت سبع سباع، وغير ذلك.
(9) جواب عما يقال إذا لم يكن للفظ حقيقة فلا فائدة في وضعه للمعنى، والجواب فائدته صحة التجوز.
(10) الحقيقة الشرعية هي اللفظة التي استفيد من الشرع وضعها للمعنى، سواء كان المعنى واللفظ مجهولين عند أهل اللغة، أو كانا معلومين، لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى، أو كان أحدهما مجهولا والآخر معلوما، واتفقوا على إمكانه، واختلفوا في وقوعه.
(11) لاحتمال استعمال الشارع في تلك المعاني لمناسبة معانيها اللغوية.
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست