المطلب السادس: في المنطوق والمفهوم:
المنطوق (1): ما دل عليه اللفظ في محل النطق (2)، وصريحه (3) مطابقي وتضمني، وغيره (4) التزامي، فإن قصد (5) وتوقف عليه صدق أو صحة عقلا أو شرعا (6) فدلالة اقتضاء، وبدونه (7) مع اقترانه (8) بما لولا التعليل لبعد (9)
(١) انظر الإحكام للآمدي: ٣ / ٦٣، نهاية الأصول: ١٧٧.
(٢) الظرف حال من الموصول، ويعبر عن المذكور بمحل النطق، وعن المسكوت عنه بغير محل النطق.
(٣) أي صريح المنطوق، والمراد بالمنطوق الصريح ما وضع له اللفظ فيدل عليه بالمطابقة أو التضمن، وهذا مبني على أن الدلالة التضمنية لفظية - كما هو مذهب الحاجبي - لا عقلية.
(٤) أي غير الصريح، وهو بخلافه، وهو لم يوضع اللفظ له، بل يلزم مما وضع له فيدل عليه بالالتزام.
(٥) هذا شروع في تقسيم غير الصريح من المنطوق إلى أقسامه الثلاثة، أعني: الاقتضاء والإيماء والإشارة. والمستتر عائد إلى غير الصريح، أي إن قصده المتكلم وتوقف عليه صدق الكلام، نحو قوله (صلى الله عليه وآله): " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " - روي بألفاظ مختلفة، انظر: سنن ابن ماجة:
١ / ٦٥٩ ح ٢٠٤٥، الخصال: ٤١٧ ح ٩، غريب الحديث للخطابي: ٣ / ٢٣١، إصلاح غلط المحدثين: ١٦ ح ٣٤، تلخيص الحبير: ١ / ٢٨١ ح ٤٥٠، كنز العمال: ٤ / ٢٣٣ ح ١٠٣٠٧، وسائل الشيعة: ٤ / 373 -، فإن المقصود رفع المؤاخذة عليهما، وليست مصرحا بها، وصدق الكلام موقوف على إضمارها.
(6) توقف الصحة العقلية، نحو قوله تعالى: (واسأل القرية) - سورة يوسف: 82 - إذ لولا إضمار الأهل لم يستقم. وتوقف الصحة الشرعية، نحو: أعتق عبدك عني على ألف. ولولا تقدير مملكا لي على ألف لم يستقم، إذ لا عتق إلا في ملك.
(7) أي بدون التوقف.
(8) أي اقتران الملفوظ المقصود.
(9) أي كان صدوره عن الشارع بعيدا.