زبدة الأصول - الشيخ البهائي - الصفحة ١١٩
والوقت (1) كأجل الدين (2) ويلزم أداؤه (3). قلنا: التعدد خارجا ممنوع (4)، واشتغال الذمة (5) فارق، واستدراك الفائت مانع (6).
فصل قيل (7): المطلوب بالأمر فعل جزئي مطابق للماهية الكلية لا هي لاستحالتها خارجا. وقيل (8): بل هي لتقييده (9)، والمطلوب مطلق، ومنشأ النزاع الاختلاف في وجودها لا بشرط (10)، والحق وجودها بوجود أفرادها فتطلب، ومطلقها لا ينافي مقيدها، بل يشمله، والقول بأن منشأ النزاع عدم التفرقة بينهما بشرط لا، وبلا شرط بعيد.

(١) أسقطنا الاستدلال لظرفية الوقت لإغناء الدليل الأول عنه.
(٢) وهو لا يسقط بالتأخير عن أجله، فكذا المأمور به.
(٣) أي لو وجب القضاء بأمر جديد لكان أداء، لأنه أمر بالشئ بعد الوقت فيكون مأتيا به في وقته لا بعده. انظر: المستصفى: ٣ / ١٧٦، التبصرة: ٦٤، أصول السرخسي: ١ / ٤٦، البرهان:
١
/ 265، المعتمد: 1 / 146، نشر البنود: 1 / 154.
(4) إذ المطلوب بالأمر الوجودي الخارجي ومفهوم صوم يوم الخميس، وإن كان مركبا إلا أن نركب ما صدق عليه هذا المفهوم في الخارج ممنوع، بل هو واحد، كما هو الحق في المركب من الجنس والفصل.
(5) بالدين في أيام الأجل وبعدها.
(6) إذ ليس في الأداء استدراك فائت.
(7) انظر: معالم الدين: 249.
(8) أي الماهية، لأن المطلوب غير مقيد، والجزئي مقيد، ولا يكون المطلوب هو الجزئي، فيكون هو المشترك، إذ لا مخرج عنها.
(9) أي الفعل الجزئي بقيد زائد على الماهية.
(10) فمن قال بوجودها في الخارج لا بشرط قال: إنها المطلوب بالأمر، ومن قال بامتناع وجودها الخارجي قال: إن المطلوب بالأمر هو الجزئي المطابق لها، لامتناع التكليف باتحاد الممتنع.
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست