فصل الواجب: ما يستحق تاركه لا إلى بدل ذما، ولا نقض بأخيرتي الأربع (1) في الأربع (2) لاعتبارها في الأوليين إذا تركتا (3)، وقس عليه (4) الزائد على إحدى الثلاث في المسح والتسبيح (5)، ويرادفه الفرض (6)، فإن فعل في وقته المقدر أولا فأداء (7)، وثانيا لتدارك نقص فإعادة، أو بعده بأمر جديد فقضاء، أو قبله بإذن فتقديم، وكذا المستحب (8)، وقد علم بذلك حدودها، ولا نقض بأداء مدرك الواحدة، وإعادة المنفرد في جماعة (9)، وقضاء مفسد الحج للوقتية بالنص والنقض به (10)، والتضييق بالإفساد (11).
(٦٩)