قلنا: كثبوت السنة (1)، وهي أعظم الأصول، وقد يتجوز في تسمية المشهور إجماعا، وربما الحق به، وقربه الشهيد في الذكرى (2).
(1) أي ثبوته بما ذكرناه من الأدلة كثبوت السنة، وهي أعظم من الأصول.
(2) قال الشهيد في الذكرى: 1 / 51: ألحق بعضهم المشهور بالمجمع عليه، فإن أراد في الإجماع فهو ممنوع، وإن أراد في الحجة فقريب.