وصحيح العقود والإيقاعات ما ترتب (1) عليه الأثر الشرعي، ولو عرف مطلقه (2) به لجاز.
والباطل مطلقا (3) ما قابل الصحيح، ويرادفه الفاسد خلافا للحنفية (4).
فصل ما يتوقف (5) الواجب عليه مقدورا واجب (6)، وقيل (7): إن كان شرطا شرعيا وإلا فلا (8).
(١) أي يحصل منه غايته والغرض المقصود منه، كالبيع مثلا فإن غايته انتقال المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع، فما أفاد ذلك فهو الصحيح. وفي " أ ": يترتب.
(٢) أي مطلق الصحيح سواء كان في العبادات أو غيرها.
(٣) أي سواء كان في العبادات أو المعاملات.
(٤) حيث خصوا الباطل بغير المشروع من أصله كبيع الملاقيح، والفاسد بالمشروع في أصله دون وصفه كالربا.
(٥) سواء كان سببا أو شرطا، والمراد بالسبب ما يلزم من وجوده وجود المسبب، ومن عدمه عدمه، ومن الشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده ولا عدمه، فلو أمر السيد عبده بالكون على السطح، فقطع المسافة إليه سبب، ونصب السلم شرط.
(٦) انظر: المستصفى من علم الأصول: ١ / ٢٣٢، الإحكام للآمدي: ١ / ٩٧.
(٧) انظر: الإحكام للآمدي: ١ / ٩٧.
(٨) يتفرع على وجوب مقدمة الواجب فروع كثيرة، كغسل جزء من الرأس في غسل الوجه في الوضوء، وقضاء من فاته إحدى الخمس حاضرا ثلاثا، ومسافرا اثنتين، ووجوب الغسل مع الوضوء إذا اشتبه الخارج من المني والبول، ووجوب إحياء العشر الأواخر على من نذر إحياء ليلة القدر، ووجوب تغسيله الكل عند اشتباه المسلمين بالكفار إن لم يعمل برواية التميز بكيس الذكر، ووجوب التوجه إلى الأربع عند اشتباه القبلة.
وقد يجعل من فروع هذا الأصل وجوب تتميم المطلق بالمضاف للوضوء مثلا، وفيه كلام.