وصحيح العقود والإيقاعات ما ترتب (1) عليه الأثر الشرعي، ولو عرف مطلقه (2) به لجاز.
والباطل مطلقا (3) ما قابل الصحيح، ويرادفه الفاسد خلافا للحنفية (4).
فصل ما يتوقف (5) الواجب عليه مقدورا واجب (6)، وقيل (7): إن كان شرطا شرعيا وإلا فلا (8).
![]() |
||
|
||
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018, al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org |
الرقم | العنوان | الصفحة |