المنهج الأول في المقدمات (1) وفيه مطالب:
[المطلب] الأول: في نبذ من أحواله (2) ومبادئه المنطقية علم هذا العلم في الأصل مركب إضافي.
فالأصول: ما يبتني عليها شئ.
والفقه: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية (3)، فعلا أو قوة
(١) المراد بها مقدمات الكتاب لا مقدمات العلم.
(٢) كحده وثمرته ومرتبته.
(٣) عرف العلامة في النهاية والتهذيب، والرازي في المحصول بأن العلم بالأحكام الشرعية النوعية المستدل على أعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة، وقيد المستدل لإخراج علم المقلد فإنه لا يستدل على الأعيان، والقيد الآخر لإخراج العلم بوجوب الصلاة والصوم مثلا لأنه ليس فقها، ولا يخفى أن في خروج علم المقلد نظرا وقد يتكلف له بالعدول عن الظاهر من حمل المستدل مبنيا للمفعول صفة للأحكام أو بحسبه مبنيا للفاعل نعتا للعالم المدلول عليه بالعلم، وأما على التعريف الذي أخرناه - وهو تعريف الحاجبي من خروج المقلد والضروريات - غير محتاج إلى التكليف والتطويل.