زبدة الأصول - الشيخ البهائي - الصفحة ١٣٤
وإن جهل التاريخ فكالأول (1)، واحتمال النسخ معلق (2) على ما [هو] الأصل عدمه (3)، فلا يصلح للمعارضة.
فصل لا يبادر (4) إلى العمل بالعموم قبل ظن عدم المخصص (5) بالفحص عنه (6)، لا بأصالة عدمه (7).
لنا: شيوع المثل (8) المشهور فحصل الشك فوجب (9).
قالوا: فيجب عن التجوز (10) لمساواته، وليس فليس.
قلنا: الفرق قائم للمثل (11)، وما قيل من أن أكثر اللغة مجازات (12)

(١) ولا يخفى أن جهل التاريخ لا يتمشى في العام والخاص الواردين في الكتاب العزيز، لأن تاريخ نزول العام والخاص منه مضبوط عند المفسرين، وإنما يتمشى في الأحاديث، وإن احتمال النسخ إنما يتمشى في الأحاديث النبوية فيما بعد عن الأئمة (عليهم السلام).
(٢) في " أ ": متعلق، معلق - خ ل -.
(٣) أي الورود بعد حضور العمل بالعام.
(٤) العلامة فرعه على تجويز العمل بالعام قبل انقضاء البحث. وفي " ج ": لا يتبادر. انظر:
الذريعة: ١ / ٢٣٧ - ٢٤٠، تهذيب الوصول: ١٣٨.
(٥) وكذا البحث في المعارض، لكن الحجة في المخصص أقوى، لشيوع المثل وشهادة الممارسة، والتتبع يصدقه إلا نادرا.
(٦) الباء للسببية، والجار متعلق بالظن.
(٧) فالظن الحاصل بأصالة العدم غير كاف على الأقوى.
(٨) وهو قولهم: ما من عام إلا وقد خص.
(٩) أي الفحص.
(١٠) أي لو وجب الفحص عن المخصص لوجب عن التجوز، فلا يحمل اللفظ على حقيقته قبله.
(١١) فأما الألفاظ فأكثرها حقائق.
(١٢) انظر: الذريعة: ١ / 241.
(١٣٤)
مفاتيح البحث: الجهل (2)، الظنّ (1)، العزّة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست