المنهج الثالث في مشتركات الكتاب والسنة (1) وفيه مطالب:
المطلب الأول: في الأمر والنهي (2) الأمر (3): طلب فعل بالقول استعلاء (4)، وصيغته افعل، وما بمعناه حقيقة في
(١) كالأمر والنهي والعموم والخصوص والإجمال والبيان.
(٢) في " س ": الأوامر والنواهي.
(٣) لا يخفى أن المراد بهذا الأمر غير الأمر عند النحاة، فإن الأمر عندهم فعل الأمر مطلقا سواء صدر عن المستعلي أو غيره، وسواء كان طلبا، أو لا، وهذا التعريف إنما هو للأمر بحسب عرف أهل اللغة، فهم الذين قسموا الطلب إلى الأقسام الثلاثة - أعني: الأمر والالتماس والدعاء -، وظاهر تعريفهم هذا يشمل ما يراد به الوجوب والندب، ولما لم تشتد حاجتهم إلى تحقيق أن الأمر في أيهما حقيقة؟ لم يبحثوا عن ذلك. وأما الأصوليون فحاجتهم إلى تحقيق ذلك شديدة، ليحملوا أمر الشارع بقوله: افعل، أو ليفعل مثلا، على ما هو حقيقة فيه عنده، أو بحسب اللغة إن لم نقل بالحقيقة الشرعية، فلا تغفل.
(٤) أي على وجه الاستعلاء، فخرج الالتماس والدعاء. انظر: الذريعة: ١ / ٣٨، معارج الأصول: ٦٢ - 63.