للثاني: انتفاء الثلاث (1)، والوصف قد يكون للاهتمام، أو للسؤال عن محله، أو سبق حكم غيره، أو خطوره (2)، ونحوها، ووجوب (3) ما لا يحتمل شيئا [منها] ممنوع، ولعل قوله (4) عن اجتهاد.
فصل مفهوم الغاية (5) حجة عند الأكثر (6)، إلا المرتضى (7) وبعض العامة.
(١) أي انتفاء الدلالات الثلاث، فإن إثبات الزكاة في السائمة لا يدل على نفيها عن غير السائمة بشئ من الدلالات الثلاث، أما المطابقة والتضمن فلأن نفيها في المعلوفة ليس عين إثباتها للسائمة، ولا جزؤه، وأما الالتزام فلعدم اللزوم عقلا وعرفا.
(٢) أي سبق خطوره محل الوصف إلى ذهن القائل على خطور غيره. وفي " أ ": حضوره، خطوره - خ ل -.
(٣) في " أ ": ووجوب. وفي " ج ": ونحوهما ووجوب.
والمراد من نحوها: كأن يكون المخاطب غير مالك لسوى السائمة، أو يكون غرض القائل إعلام حكم محل الوصف بالنص وحكم غيره بالفحص والبحث لمصلحة رآها.
(٤) أي قول أبي عبيدة.
(٥) مثل قوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) - سورة البقرة: ٢٢٢ - فإن هذا الحكم المقيد بالغاية هل ينتفي فيما بعد الغاية أم لا؟ اختار العلامة وولده رحمهما الله الأول.
(٦) انظر: معالم الدين: ٢٢١.
(٧) الذريعة: ١ / 392 - 409.