زبدة الأصول - الشيخ البهائي - الصفحة ١٤٤
المطلب الرابع: في المجمل [والمبين] المجمل (١): ما دلالته غير واضحة، وهو إما فعل أو لفظ مفرد أو مركب (٢)، ولا إجمال (٣) في نحو قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ (٤) لظهور المراد، ولا في نحو قوله جل وعلا: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ (٥) إذ الباء للتبعيض، كما مر (٦)، أما نحو قوله سبحانه: ﴿السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (7) فالمرتضى (8) مجمل في اليد لإطلاقها على كل العضو وبعضه (9)، قيل: وفي القطع أيضا لإطلاقه على الإبانة والجرح (10)، والعلامة (11) والفخري والحاجبي: لا إجمال فيها (12) لأنها حقيقة في

(١) انظر: معالم الدين: ٣١٥.
(٢) نحو: (أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح) - سورة البقرة: ٢٣٧ - لتردده بين الزوج والولي.
(٣) انظر: مجمع البيان: ٦ / ٢٧٠، المستصفى: ٣ / ٣٩، نهاية الأصول: ١٥٥.
(٤) سورة المائدة: ٣.
(٥) سورة المائدة: ٦.
(٦) انظر: نهاية الأصول: ١٥٦، معارج الأصول: ١٠٨.
(٧) سورة المائدة: ٣٨.
(٨) الذريعة: ١ / 326.
(9) لفظ اليد موضوع لها من المنكب وعلى الابعاض إنما هو على سبيل المجاز. انظر: معالم الدين: 316.
(10) انظر: معالم الدين: 316.
(11) نهاية الأصول: 158.
(12) في " أ، ر، س ": فيهما.
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست