السبب ثمرة، والمطابقة بالزيادة (1) حاصلة، وسبب الحنث (2) عرف خاص.
فصل تخصص (3) السنة بمثلها (4)، والإجماع (5)، والكتاب، [به] (6) وبنفسه (7)، وبالمتواتر (8) لا بخبر الواحد عند الشيخ وأتباعه (9)، وجوزه العلامة وجماعة (10)،
(١) جواب عن الثالث.
(٢) جواب عن الرابع.
(٣) في " ف، ر، ج ": تخصيص.
(٤) الاحتمالات العقلية في تخصيص كل من هذه الثلاثة بنفسه وبكل من أخويه تسعة، وبعض من هذه التسعة واقع كتخصيص الكتاب بمثله وبالسنة والإجماع، وبعضها لم يقع كتخصيص الإجماع بمثله وبالكتاب وبالسنة، وكتخصيص السنة بالكتاب، ونحن ذكرنا الواقع وهو خمسة.
(٥) كتخصيص آية الإرث بأن العبد لا يرث. وفي " ف، أ، ر ": وبالإجماع.
(٦) أي بالإجماع، لتخصيص ما أوجبته آية القذف من الثمانين بالحر بالإجماع على التنصيف في العبد.
(٧) أي بالكتاب، كقوله تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) - سورة الطلاق: ٤ - فقد خص بقوله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) - سورة البقرة: ٢٣٤ -.
(٨) كتخصيص قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم) - سورة النساء: ١١ - بقوله (صلى الله عليه وآله): القاتل لا يرث.
انظر: الذريعة: ١ / ٢٧٩، العدة في أصول الفقه: ١ / ٣٤١، نهاية الأصول: ١٣٢ - ١٣٣، معارج الأصول: ٩٥ - ٩٦.
(٩) انظر: الذريعة: ١ / ٢٨٠، العدة في أصول الفقه: ١ / 344.
(10) وبه قال الحاجبي والأربعة وغيرهم، كتخصيص (وأحل لكم ما وراء ذلكم) - سورة النساء:
24 - بحديث: " لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها "، والشيخ يدعي تواتر ذلك. انظر: نهاية الأصول: 133.