للمرتضى وموافقيه (١).
لنا: التبادر والسؤال عن سبب القصر مع الأمن، وقوله (صلى الله عليه وآله): " لأزيدن على السبعين " (٢).
قالوا: قد يكون للشرط بدل، وقال [الله] تعالى: ﴿إن أردن تحصنا﴾ (3).
قلنا: هو أحدهما، وانتفاء التحريم لامتناع المنهي عنه، أو الغرض المبالغة، أو الإجماع عارض الظاهر (4).
فصل مفهوم الصفة حجة (5) عند الشيخ والشهيد في الذكرى، ونفاه الأكثر كالمرتضى (6) والمحقق والعلامة.
للأول: لولاه للغى [أعني] الوصف: كالإنسان الأبيض حيوان، وقول أبي عبيدة (7) في قوله (صلى الله عليه وآله): لي الواجد يحل عقوبته، وعرضه (8).