وذلك يسد باب الجزم، بأن الشرع الذي جاء به محمد " عليه السلام " من الله تعالى.
ولأن الاجتهاد قد يخطي وقد يصيب، فلا يجوز تعبده " عليه السلام " به، لأنه يرفع الثقة بقوله.
وكذلك لا يجوز لاحد من الأئمة " عليهم السلام " الاجتهاد عندنا، لأنهم معصومون، وإنما أخذوا الاحكام بتعليم الرسول " عليه السلام "، أو بإلهام من الله تعالى.
وأما العلماء فيجوز لهم الاجتهاد، باستنباط الاحكام من العمومات، في القرآن والسنة، وترجيح الأدلة المتعارضة.
أما بأخذ الحكم من القياس والاستحسان فلا.
البحث الثاني " في: شرايط المجتهد " وينظمها شئ واحد، وهو أن يكون المكلف، بحيث يمكنه الاستدلال بالدلائل الشرعية على الاحكام.
وهذه المكنة أنما تحصل بأن يكون: عارفا بمقتضى اللفظ ومعناه، وبحكمة الله تعالى وعصمة الرسول " عليه السلام "، ليحصل له الوثوق بإرادة ما يقتضيه ظاهر اللفظ إن تجرد، وغير ظاهره مع القرينة.