الثاني:
الجمع المنكر لا يفيد العموم، لأنه يوصف بالأقل (1)، نحو جاءني رجال ثلاثة وأربعة وخمسة، والمفهوم قابل للتقسيم إلى هذه المراتب (2)، ومورد التقسيم مغاير لأقسامه وغير مستلزم لها (3).
إذا عرفت هذا!! فنقول: أقل الجمع ثلاثة، وقيل (4): اثنان.
(1) لأنه يفسر بالقلة والكثرة: فيجب أن لا يحمل على أحدهما إلا لدلالة.
لكن أقل الجمع من ضروريات محتملاته، فيجب أن يقتصر عليه، إلا لدلالة زائدة. " المعارج: ص 36 " (2) أي مفهوم الجمع المنكر: قابل للتقسيم، إلى مراتب الاعداد، أقلها وأكثرها. " هوامش المسلماوي: ص 29 بتصرف " (3) يعني: أن مورد التقسيم مشترك بين أقسامه، ومغاير لكل واحد منها، وغير مستلزم لها، كاللفظ الدال على ذلك المورد، ولا إشعار له بشئ منها البتة. " المصدر السابق نفسه " (4) والقائل: القاضي أبو بكر، وإمام الحرمين، وأبو يوسف.
واحتجوا بقوله تعالى: " وكنا لحكمهم شاهدين "، أراد داود وسليمان، ولقول النبي " عليه السلام ": الاثنان فما فوقهما جماعة.
" هوامش المسلماوي: ص 29 بتصرف "