والثاني: ما (1) يفيد العموم، فوجب كون الأول مفيدا للعموم. لان السلب الجزئي إنما يناقضه الايجاب الكلي.
وكذا في ال " جميع ".
وأما ألفاظ المجازاة والاستفهام: فلأنها لو لم تفد العموم!!..
لكانت: إما مفيدة للخصوص، وهو باطل، لحسن الجواب بذكر كل العقلاء.
وإما للعموم والخصوص معا: وهو باطل، وإلا لما حسن الجواب إلا بعد الاستفهام عن جميع الاحتمالات الممكنة.
أو لا لواحد منهما: وهو باطل بالاجماع.
وأيضا: فإنه يصح استثناء أي عدد كان منها.
والاستثناء: إخراج ما لولاه لدخل، وهو دليل عام في جميع ما ادعينا عمومه.
وأما النكرة المنفية: فإنها نقيض المثبتة، وهي غير عامة في الاثبات، فتعم في النفي.
وأما الجمع المعرف: فإنه يؤكد بما يفيد العموم، والتأكيد تقوية ما يفيده المؤكد (2).