فلو لا التلازم عدما، لكان كل شئ شرطا لغيره (1)، ولأنه مفهوم منه.
ولهذا سأل يعلى بن أمية (2)، عن سبب القصر مع الامن (3) ولا يلزم تكرر الامر المعلق عليه، ولا على الصفة
(1) يعني: أنه لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط قطعا، فان لم يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، كان كل شئ شرطا لكل شئ، والتالي باطل فالمقدم مثله، والشرطية ظاهرة.
" هوامش المسلماوي: ص 15 " (2) ابن همام التميمي الحنظلي: أول من أرخ الكتب، وهو صحابي كان حليفا لقريش، وأسلم بعد الفتح، وشهد الطائف وحنينا وتبوك مع النبي " ص "، واستعمله أبو بكر على " حلوان " في الردة، ثم استعمله عمر على " نجران "، واستعمله عثمان على اليمن. ولما قتل عثمان، انضم يعلى إلى الزبير وعايشة. ثم صار من أصحاب علي، وقتل في " صفين ".
" الاعلام: 9 / 269 باختصار " (3) روي أن يعلى ابن أمية، سأل عمر بن الخطاب، قال: ما بالنا نقصر من الصلاة وقد أمنا؟ فقال عمر: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله، فقال: تلك صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته.
ولولا كون المشروط - وهو هنا قصر الصلاة - عدم عند عدم الشرط - وهو هنا الامن - لما أقره النبي " ع " على ذلك.
" جمعا بين هوامش المسلماوي: ص 15، وغاية البادي: ص 79 "