وتخصيص آخر الوقت بالوجوب أو أوله - كما ذهب إليهما من لا تحقيق له (1) - ترجيح من غير مرجح.
واعلم: أن هذا الواجب في الحقيقة، يرجع إلى الواجب المخير، فكأن الشارع قال له: افعل إما في أول الوقت أو وسطه أو آخره.
وإذا لم يبق من الوقت إلا قدر فعله، تعين عليه لا محالة، وحرم تركه.
واعلم: أن السيد المرتضى (2) - ره -: أوجب العزم (3)