الأصل، فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك (1)، وهو مطلق طلب الماهية (2). ولقبوله التقييد بكل واحد منهما (3).
(1) احتج المصنف على ما اختاره بوجوه: أحدها: أن الامر استعمل في كل واحد من القسمين، الواحدة والتكرار شرعا وعرفا، ومتى كان كذلك، كان حقيقة في القدر المشترك بينهما...
أما الشرع: فلان الحج والعمرة للوحدة، والامر بالصلاة والزكاة للتكرار.
وأما عرفا: فلان السيد إذا أمر عبده بدخول السوق أو شري اللحم، فكرر ذلك مرارا عدة، لامه العقلاء وذمه على ذلك.
ولو أمر السيد عبده بحفظ الدابة مثلا، فحفظها لحظة ثم ترك حفظها، ذمه العقلاء، لأنه في الأول يفهم الوحدة، وفي الثاني يفهم التكرار. " هوامش المسلماوي: ص 13 " (2) الماهية: حقيقة الشئ، التي تقع جوابا، عن السؤال عنه، بما هو؟ أو ما هي؟ قيل: منسوب إلى ما، والأصل المائية، قلبت الهمزة هاء، لئلا يشتبه بالمصدر، المأخوذ من لفظ ماء، والأظهر أنه نسبه إلى ما هو؟ جعلت الكلمتان ككلمة واحدة منحوتة، إذ تقع جوابا عن هذا السؤال.
" جمعا بين: مجلة النجف، العدد 7، السنة 2، ص 12، محاضرات في الفلسفة للشيخ المظفر، والتعريفات للجرجاني: ص 171 " (3) إن الامر: يصح تقييده بالواحد تارة، لأنه يصح أن يقول السيد لعبده، إفعل الفعل الفلاني مرة.
وبالتكرار أخرى، لأنه يصح أن يقول له افعله دائما.
وليس في أحد هذين النوعين تكرار ولا نقص. فلو كان موضوعا لأحدهما، لزم إما النقص أو التكرار. " هامش المسلماوي: ص 13 "