لدل التخصيص بالاسم، على نفيه عما عداه، والتالي باطل اتفاقا فكذا المقدم.
بيان الشرطية: أن المقتضي للنفي هناك (1) إنما هو ثبوت غرض في التخصيص (2)، وانتفاء الاغراض سوى النفي، وهذا ثابت في الاسم (3).
ولأن التقييد (4): قد وجد من دون التخصيص، كما في
(1) أي في صورة الصفة " هوامش المسلماوي: ص 16 " (2) بالذكر، ولا غرض سوى نفي الحكم عن غيره.
" هوامش المسلماوي: ص 16 " (3) بيان الملازمة: إن وجه الدلالة عند الخصم، هو أن التخصيص يستدعي أن يكون لغرض، وليس ما يصلح أن يكون غرضا إلا نفي الحكم عما عدا الموصوف، وهذا المعنى بعينه حاصل في تقييد الحكم بالاسم، فوجب أيضا أن يدل على نفي الحكم عمن ليس له ذلك الاسم.
" غاية البادي: ص 83 " (4) إن هذا التقييد تارة ورد مع عدم الحكم عن غير الموصوف وهو ظاهر، وتارة ورد مع ثبوت الحكم لغير الموصوف.
كقوله تعالى: " ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق "، فإن الله تعالى خصص الحكم الذي هو تحريم قتل الأولاد لصفة خشية الاملاق، مع أن الحكم ثابت وإن لم تكن تلك الصفة.
وكقوله تعالى في قتلالصيد: " ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " فان الجزاء خصصه تعالى بتعمد القتل مع ثبوته عند عدمه. " غاية البادي: ص 83 "