الرواية، لان الفرع لا يزيد على الأصل.
ولابد من ذكر سبب الجرح دون التعديل (1).
ومع التعارض يقدم الجارح (2)، إلا إذا نفى المعدل ما أثبته الجارح قطعا، فيتعارضان.
وإذا حكم بشهادته، أو عمل بروايته، أو قال: هو عدل لأني عرفت منه كذا، أو أطلق مع عرفانه، فهو تزكية.
ولو روى عنه، لم يكن تزكية، إلا أن تكون عادته عدم