﴿وفي أموالهم حق معلوم﴾ (١) وقوله: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ (2) وما أشبه ذلك مما سنبينه فيما بعد.
واما النص: (فهو كل خطاب يمكن أن يعرف المراد به).
وحد الشافعي النص بأنه: (كل خطاب علم ما أريد به من الحكم كان مستقلا بنفسه أو علم المراد به بغيره) (3) وكان يسمى المجمل نصا (3).
والى ذلك ذهب أبو عبد الله البصري.
والذي يدل على صحة ما اخترناه: ان النص انما يسمى نصا لأنه يظهر المراد ويكشف عن الغرض تشبيها (4) بالنص (5) المأخوذ من الرفع نحو قولهم: (منصة العروس) إذا أظهرت ونحو ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه كان حين أفاض من عرفات إلى جمع يسير على هينته (6) فإذا وجد فجوة نص (7) يعنى انه بلغ فيه الغاية فعلم بذلك صحة ما قلناه.
واما المفسر: (فهو ما يمكن معرفة المراد به). وهو موضوع في الأصل لما له تفسير لكنه لما كان ما له تفسير يعلم بتفسيره مراده وكان ما يعلم المراد به بنفسه بمنزلته سمى مفسرا.