عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٤٠٧
﴿وفي أموالهم حق معلوم﴾ (١) وقوله: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ (2) وما أشبه ذلك مما سنبينه فيما بعد.
واما النص: (فهو كل خطاب يمكن أن يعرف المراد به).
وحد الشافعي النص بأنه: (كل خطاب علم ما أريد به من الحكم كان مستقلا بنفسه أو علم المراد به بغيره) (3) وكان يسمى المجمل نصا (3).
والى ذلك ذهب أبو عبد الله البصري.
والذي يدل على صحة ما اخترناه: ان النص انما يسمى نصا لأنه يظهر المراد ويكشف عن الغرض تشبيها (4) بالنص (5) المأخوذ من الرفع نحو قولهم: (منصة العروس) إذا أظهرت ونحو ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه كان حين أفاض من عرفات إلى جمع يسير على هينته (6) فإذا وجد فجوة نص (7) يعنى انه بلغ فيه الغاية فعلم بذلك صحة ما قلناه.
واما المفسر: (فهو ما يمكن معرفة المراد به). وهو موضوع في الأصل لما له تفسير لكنه لما كان ما له تفسير يعلم بتفسيره مراده وكان ما يعلم المراد به بنفسه بمنزلته سمى مفسرا.

(١) المعارج: ٢٤.
(٢) الأنعام: ١٤١.
(٣) المعتمد ٢٩٤: ١.
(٤) شبيها.
(٥) أي الارتفاع، فيسمي ما تجلس عليه العروس «منصة» لأرتفاعها.
(٦) أي على عادته في السكون والرفق. والنص: التحريك حتى يستخرج أقصي سير الناقة، وأصل النص: أقصي الشئ وغايته، ثم سمي به ضرب من السير سريع.
النهاية: ٥: 290 و 64.
(7) روي البخاري بسنده عن عروة عن أبيه أنه قال: «سئل اسامة وأنا جالس، كيف كان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص».
صحيح البخاري، باب السير إذا دفع من عرفة، كتاب الحج، حديث 250.
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»
الفهرست