فان التخصيص في جميع ذلك يجوز في المعنى وان لم يسم ذلك تخصيصا.
ومثل ذلك: استدلالنا بجواز وطء أم الولد على أن الملك باق وإذا كان الملك باقيا وجب أن يتبعه جميع أحكامه الا ما يخصه الدليل وغير ذلك من المسائل.
واما ما لا يدخله التخصيص أصلا: لأنه ليس بعام لا لفظا ولا معنى فنحو أن ينص عليه السلام على عين واحدة أو يقدم على فعل واحد ويخصص ذلك العين بذلك الحكم فان معنى التخصيص لا يسوغ فيه وذلك نحو تخصيصه عليه السلام أبا بردة بجواز أضحيته (1) وما شاكله.
فإذا ثبتت هذه الجملة فمتى ورد عام لفظا جاز تخصيصه لفظا بالأدلة التي قدمناها.
وما ليس بعام: فان كان المحتج به يحتج باللفظ منع من التعلق به وان احتج به في المعنى جاز أن يعترض عليه بجميع ما يخص به العموم وان لم يسم ذلك مخصصا وما كان خاصا بعين واحدة لا يتعداه فالتخصيص في المعنى واللفظ لا يصح فيه.
وهذه جملة كافية في هذا الباب.