في هذا الباب. وقد ذكرنا ما في هذا الباب في كتاب إكفار المتأولين وذكرنا ما روي في معارضتها وقلنا في تأويلها بما يغنى الناظر فيه إن شاء الله.
ومما يوجب خلع الإمام أيضا تطابق الجنون عليه وذهاب تمييزه وبلوغه في ذلك إلى مدة يضر المسلمين زوال عقله فيها أو يؤذن باليأس من صحته وكذلك القول فيه إذا صم أو خرس وكبر وهرم أو عرض له أمر يقطع عن النظر في مصالح المسلمين والنهوض بما نصب لأجله أو عن بعضه لأنه إنما أقيم لهذه الأمور فإذا عطل وجب خلعه ونصب غيره وكذلك إن حصل مأسورا في يد العدو إلى مدة يخاف معها الضرر الداخل على الأمة ويوأس معها من خلاصه وجب الاستبدال به فإن فك أسره أو ثاب عقله أو برئ من مرضه وزمانته لم يعد إلى أمره وكان رعية للوالي بعده لأنه عقد له عند خلعه وخروجه من الحق فلا حق له فيه.
وليس مما يوجب خلع الإمام حدوث فضل في غيره ويصير به أفضل منه وإن كان لو حصل مفضولا عند ابتداء العقد لوجب العدول عنه إلى الفاضل لأن تزايد الفضل في غيره ليس بحدث منه في الدين ولا في نفسه يوجب خلعه ومثل هذا ما حكيناه عن أصحابنا أن حدوث الفسق في الإمام بعد العقد له لا يوجب خلعه وإن كان مما لو حدث فيه عند ابتداء العقد لبطل العقد له ووجب العدول عنه وأمثال هذا في الشريعة كثيرة ألا ترى أنه لو وجد المتيمم الماء قبل دخوله في الصلاة لوجب عليه التوضؤ به ولو طرأ عليه وهو فيها لم يلزمه ذلك وكذلك لو وجبت عليه الرقبة في كفارته وهو موسر لم يجز غيرها ولو حدث اليسار بعد مضيه في شيء من الصيام لم يبطل حكم