* - حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، بنحوه.
12802 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يعقوب، عن جعفر، عن سعيد، قال: خرج رسول الله (ص) غازيا، فلقي العدو، وأخرج المسلمون رجلا من المشركين وأشرعوا فيه الأسنة، فقال الرجل: ارفعوا عني سلاحكم، وأسمعوني كلام الله تعالى فقالوا: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وتخلع الأنداد وتتبرأ من اللات والعزى؟ فقال: فإني أشهدكم أني قد فعلت.
12803 - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله:
ثم أبلغه مأمنه قال: إن لم يوافقه ما تقول عليه وتحدثه، فأبلغه. قال: وليس هذا بمنسوخ.
واختلف في حكم هذه الآية، وهل هو منسوخ أو هو غير منسوخ؟ فقال بعضهم: هو غير منسوخ، وقد ذكرنا قول من قال ذلك.
وقال آخرون: هو منسوخ. ذكر من قال ذلك:
12804 - حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا سفيان، عن جويبر، عن الضحاك: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم نسختها: فإما منا بعد وإما فداء.
12805 - قال: ثنا سفيان، عن السدي، مثله.
وقال آخرون: بل نسخ قوله: فاقتلوا المشركين قوله: فإما منا بعد. ذكر من قال ذلك:
12806 - حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا عبدة بن سليمان، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة: حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق نسخها قوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم.
وقال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي قول من قال: ليس ذلك بمنسوخ، وقد دللنا على أن معنى النسخ هو نفي حكم قد كان ثبت بحكم آخر غيره، ولم