الزكاة. ثم قال في آية أخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين.
12794 - حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله:
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم حتى ختم آخر الآية. وكان قتادة يقول: خلوا سبيل من أمركم الله أن تخلوا سبيله، فإنما الناس ثلاثة رهط: مسلم عليه الزكاة، ومشرك عليه الجزية، وصاحب حرب يأمن بتجارته في المسلمين إذا أعطى عشور ماله.
12795 - حدثني محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن المفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي: فإذا انسلخ الأشهر الحرم وهي الأربعة التي عددت لك، يعني عشرين من ذي الحجة والمحرم وصفر وربيعا الأول وعشرا من شهر ربيع الآخر.
وقال قائلو هذه المقالة: قيل لهذه الأشهر الحرم لان الله عز وجل حرم على المؤمنين فيها دماء المشركين والعرض لهم إلا بسبيل خير. ذكر من قال ذلك:
12796 - حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن إبراهيم بن أبي بكر، أنه أخبره، عن مجاهد وعمرو بن شعيب، في قوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم أنها الأربعة التي قال الله: فسيحوا في الأرض قال: هي الحرم من أجل أنهم أومنوا فيها حتى يسيحوها.
12797 - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله:
براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر قال: ضرب لهم أجل أربعة أشهر، وتبرأ من كل مشرك، ثم أمر إذا انسلخت تلك الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد لا تتركوهم يضربون في البلاد، ولا يخرجون للتجارة، ضيقوا عليهم. بعدها أمر بالعفو:
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم.