عليه في أكله ما أكل من ذلك. فإن الله غفور فيما فعل من ذلك، فساتر عليه بتركه عقوبته عليه، ولو شاء عاقبه عليه. رحيم بإباحته إياه أكل ذلك عند حاجته إليه، ولو شاء حرمه عليه ومنعه منه. القول في تأويل قوله تعالى:
* (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون) *.
يقول تعالى ذكره: وحرمنا على اليهود كل ذي ظفر، وهو من البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع كالإبل والانعام والإوز والبط.
وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:
10962 - حدثني المثنى، وعلي بن داود، قالا: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قوله: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر وهو البعير والنعامة.
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر قال: البعير والنعامة ونحو ذلك من الدواب.
10963 - حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا يحيى بن آدم، عن شريك، عن عطاء، عن سعيد: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر قال: هو ليس الذي بمنفرج الأصابع.
حدثني علي بن الحسين الأزدي، قال: ثنا يحيى بن يمان، عن شريك، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، في قوله: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر قال: كل شئ متفرق الأصابع، ومنه الديك.
10964 - حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: كل ذي ظفر: النعامة والبعير.